المادة 1
يسمح لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية باستقبال طلاب في مستوى البكالوريوس في الهندسة في كلية الهندسة في الاختصاصات المرخصة لها بموجب المرسوم رقم ٨٢٤٣ تاريخ ٢٠١٢/٥/٣٠ ابتداء من العام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.
قرار رقم 96 16/01/2026
قرار رقم 96 تاريخ 16/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2026. عدد المواد: 7. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن وزيرة التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم ٢٨٥ تاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم ٢١٧٦ تاريخ ٢٠١٨/١/١٢ (المتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم ٩٢٧٤ تاريخ ١٩٩٦/١٠/٥ (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم ٩٢٧٨ تاريخ ١٩٩٦/١٠/٥ (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والمعاهد الجديدة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم ٨٥١ تاريخ ٢٠٠٧/١٠/٣١ (تحويل المركز الجامعي للتكنولوجيا الى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها)،
بناء على المرسوم رقم ٨٢٤٣ تاريخ ٢٠١٢/٥/٣٠ (الترخيص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية باستحداث كلية الهندسة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في جلسته رقم ٢٠٢٥/٧ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٢ المسندة الى محضري جلستي اللجنة الفنية الأكاديمية رقم ٢٠٢٥/١٤ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٨ ورقم ٢٠٢٥/١٥ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٥،
تقرر ما يأتي:
يسمح لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية باستقبال طلاب في مستوى البكالوريوس في الهندسة في كلية الهندسة في الاختصاصات المرخصة لها بموجب المرسوم رقم ٨٢٤٣ تاريخ ٢٠١٢/٥/٣٠ ابتداء من العام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.
يمنع على الجامعة، وحتى تخريج الدفعة الأولى، استقبال طلاب في أي سنة دراسية على نحو يخالف قاعدة السير التصاعدي التدريجي في فتح السنوات والفصول الدراسية وفقا للتتابع الدراسي للطلاب الذين ستبادر الجامعة الى استقبالهم في العام الجامعي ٢٠٢٥_٢٠٢٦. كما يمنع عليها إلحاق أي من
طلابها القدامى أو أي طالب يرغب في الانتقال من جامعة أخرى لدراسة برنامج هندسي فيها ما لم يستوف شروط القبول الجديدة المحددة من قبل الجامعة، على أن تراعى قاعدة السير التصاعدي التدريجي المذكورة أعلاه.
يعتمد لإنجاز أي تحويل لمواد و/أو أرصدة معايير وآليات أكاديمية شفافة تستند الى لجان علمية متخصصة تشكل لهذه الغاية وفقا للأصول المعتمدة والمنصوص عنها في أنظمة الجامعة، على أن يتم هذا التحويل على قاعدة Course by Course مع مراعاة التطابق في المحتوى وعدد الساعات بنسبة لا تقل عن ٧٥% وشرط نجاح الطالب في المادة و/أو الأرصدة المنقولة وعدم تجاوز نسبة هذه الأخيرة حدود الـ ٥٠% من إجمالي أرصدة البرنامج.
على الجامعة التقدم بطلب اعتراف بالبرنامج وفق ما نصت عليه الأحكام النافذة ذات الصلة، وبخاصة المادة الرابعة من المرسوم رقم ٢١٧٦ تاريخ ٢٠١٨/١/١٢.
يتعين على الجامعة التقيد بتوصيات اللجنة الفنية الأكاديمية واللجان المتخصصة بالبرامج الواردة في المحضرين المذكورين في متن بناءات هذا القرار.
على الجامعة تقديم تقرير تنفيذي في شهر تموز من كل سنة يتضمن بيانا مفصلا بسير العمل الأكاديمي والإداري في البرامج والاختصاصات المحددة أعلاه، وبخاصة المعلومات المتعلقة بالطلاب وبالموارد البشرية والمادية وبالإجراءات/الترتيبات التنظيمية واللوجيستية كافة، وذلك عن كل سنة من السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي، على أن تشكل هذه التقارير جزءا لا يتجزأ من ملف الاعتراف، وعلى أن تبين ما اتخذ من إجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية، من أجل تمكين هذه اللجان من / ن التحقق من إيفاء الجامعة بمضمون هذه التقارير، ليصار على ضوء ذلك البت في امر استمرار العمل بهذا القرار أو إلغائه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ٢٠٢٦/١/١٦
وزيرة التربية والتعليم العالي
ريما كرامي
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.8% من الكلمات.
نصوص ذات صلة