Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13804 23/01/2026

لائحة «كونتوارات التسليف».

قرار رقم 13804 تاريخ 23/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13804
التاريخ
23/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/2026, ص. 1104
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13804 تاريخ 23/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين ١٨٣ و١٨٤ منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم ١٢١٧٤ تاريخ ٢٠١٦/١/٢١ المتعلق بشروط ممارسة عمليات التسليف وفقاً لاحكام المادتين ١٨٣ و١٨٤ من قانون النقد والتسليف، سيما المادة ١٨ منه،

يُقرّر ما يأتي:

المادة 1

تُنشر كما يلي لائحة «كونتوارات التسليف» المسجلة حسب الاصول:

١ - شركة الإعتماد العربي ش.م.ل.

٣ - شركة بشير حربية وشركاه للتسليف «س د ل اينفست» (توصية بسيطة)

٤ - تمويل كابيتال ش.م.ل.

٥ - سي. أس. تي للتسليفات ش.م.ل.

- ٦

- ٧ - جود للتسليف ش.م.ل.

- ٨

- ٩ - تسليف تراست ش.م.ل.

١٠ - شركة جوني جريج وشركاه للتسليف - الأمانة (توصية بسيطة)

- ١١

- ١٢

- ١٣ - شركة فضل الله زعيتر وشريكيه - الائتمان المالي للقروض (توصية بسيطة)

١٤ - فيزيون كابيتال غروب ش.م.ل.

١٥ - ماني ش.م.ل.

١٦ - الكونتوار الاقتصادي - معلوف وشركاه (توصية بسيطة)

١٧ - التمويل التجاري ش.م.ل.

١٨ - شركة الاعتماد الوطني للتمويل ش.م.ل.

١٩ - كونتوار غزال للتسليف المالي ش.م.ل.

٢٠ - فاست كريديت ش.م.ل.

٢١ - شركة الغد - غادة كعدي وشركاها - توصية بسيطة

٢٢ - شركة كريم خوسيه قبشه وشركاه «رايت انفيست» - توصية بسيطة

٢٣ - تسليف ش.م.ل.

٢٤ - الشركة الوطنية للتسليف رومية وشركاءه - توصية بسيطة

٢٥ - الشركة اللبنانية العربية للتسليف ش.م.ل.

٢٦ - بروفاندز اندكو ش.م.ل.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦

حاكم مصرف لبنان

كريم سعيد

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026