Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 237 30/06/1966

بتحديد نطاق بلدية زبدين - قضاء النبطية

قرار رقم 237 تاريخ 30/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 14/07/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
237
التاريخ
30/06/1966
الجريدة الرسمية
العدد 56, 14/07/1966, ص. 976
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 237 تاريخ 30/06/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في بلدة زبدين قضاء النبطية- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا: الكفور وتول جنوبا: شوكين شرقا: النبطية التحتا غربا: حاروف

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966