المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية اللبوه- قضاء بعلبك- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- النبي عثمان جنوبا- مقراق والتوفيقيه شرقا- عرسال غربا- حربتا وجبوله
قرار رقم 230 29/06/1966
قرار رقم 230 تاريخ 29/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 14/07/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة