Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 230 29/06/1966

بتحديد نطاق بلدية اللبوة قضاء بعلبك

قرار رقم 230 تاريخ 29/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 14/07/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
230
التاريخ
29/06/1966
الجريدة الرسمية
العدد 56, 14/07/1966, ص. 975-976
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 230 تاريخ 29/06/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية اللبوه- قضاء بعلبك- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- النبي عثمان جنوبا- مقراق والتوفيقيه شرقا- عرسال غربا- حربتا وجبوله

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966