المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية تربل- قضاء زحله- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- فرزل- دلهميه جنوبا- عين كفرزبد- كفرزبد شرقا- حشمش - حوش حالا- كوسايا غربا- معلقة اراضي.
قرار رقم 232 29/06/1966
قرار رقم 232 تاريخ 29/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 14/07/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية تربل- قضاء زحله- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- فرزل- دلهميه جنوبا- عين كفرزبد- كفرزبد شرقا- حشمش - حوش حالا- كوسايا غربا- معلقة اراضي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة