Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2 29/07/1970

قرار بشأن شهادة البكالوريا الفرنسية - فرع ب - اختصاص العلوم الاقتصادية والاجتماعية

قرار رقم 2 تاريخ 29/07/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 27/09/1971. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
29/07/1970
الجريدة الرسمية
العدد 77, 27/09/1971, ص. 1297-1298
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 29/07/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

7- قرار بشأن البكالوريا الفرنسية- فرع ب - اختصاص العلوم الاقتصادية والاجتماعية. رقم الجلسة: 17/70 رقم وتاريخ القرار: رقم 2 تاريخ 23/7/1970 تاريخ تصديق معالي وزير التربية الوطنية : 29/7/1970 مع مراعاة احكام القرار المبدئي العام المتخذ في 8/2/1968 والمتعلق بمعادلة مختلف الشهادات الثانوية الاجنبية بالبكالوريا اللبنانية- القسم الثاني. وحتى تاريخ اول اذار 1971 المحدد لمباشرة تطبيق القرار المذكور اعلاه,تعتبر شهادة البكالوريا الفرنسية-- الفرع ب - اختصاص العلوم الاقتصادية والاجتماعية معادلة للبكالوريا اللبنانية القسم الثاني- وذلك- فقط في سبيل متابعة الدراسة الجامعية في العلوم الاقتصادية يبقى هذا القرار نافذا بعد اول اذار 1971 بالنسبة للطلاب الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في القرار المبدئي العام المتخذ بتاريخ 8/2/1968

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970