Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 09/01/1975

تحديد تعرفة التخزين في صالة البيع في مرفأ بيروت

قرار رقم 1 تاريخ 09/01/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 27/01/1975. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
09/01/1975
الجريدة الرسمية
العدد 8, 27/01/1975, ص. 45
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 09/01/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يطبق رسم التخزين في صالة البيع في مرفأ بيروت وفقا للتعريفات المطبقة في المستودعات الجمركية وتعتبر مدة التخزين فيها امتداد للمدة التي مكثت فيها البضائع في المرفأ وذلك لتاريخ بيع هذه البضائع.

المادة 2

مادة 2: يطبق رسم التخزين في صالة البيع في مرفأ بيروت بعد اجراء البيع على النحو التالي: - الثلاثة ايام الاولى: اعفاء - المدة التي تلي الاعفاء: رسوم الخزن في المستودعات الجمركية دون الاخذ بعين الاعتبار مدة الخزن قبل البيع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 9 كانون الثاني سنة 1975 وزير الموارد المائية والكهربائية ملك سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975