Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 23/01/1975

تحديد الاشتراكات الشهرية في المرائب

قرار رقم 4 تاريخ 23/01/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 27/01/1975. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
23/01/1975
الجريدة الرسمية
العدد 8, 27/01/1975, ص. 44-45
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 48 تاريخ 26/02/1975 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 23/01/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين الحد الاقصى: للاشتراك الشهري لايقاف السيارات في المرائب المسقوفة بخمس واربعين ليرة لبنانية, وفي المرائب المكشوفة بثلاثين ليرة لبنانية اي الحد الاقصى لمجموع بدل الوقوف اليومي على مدى ثلاثين يوما.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1975 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: عباس خلف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975