المادة 1
مادة 1: تمنع ممارسة الصيد البري على اختلاف انواعه في العقارات رقم 65- 66- 67- 68 الواقع في خراج بلدة الشواليق- قضاء جزينمحافظة لبنان الجنوبي.
قرار رقم 24 27/01/1975
قرار رقم 24 تاريخ 27/01/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 30/01/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة