المادة 1
مادة 1: تمنع ممارسة الصيد البري على اختلاف انواعه في العقارات رقم: 82 -623 - 528 الواقعة في خراج بلدة الشواليق -قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي.
قرار رقم 23 27/01/1975
قرار رقم 23 تاريخ 27/01/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 30/01/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة