Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 23 27/01/1975

منع الصيد في عقارات واقعة بخراج بلدة الشواليق - قضاء جزين

قرار رقم 23 تاريخ 27/01/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 30/01/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
27/01/1975
الجريدة الرسمية
العدد 9, 30/01/1975, ص. 51
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 27/01/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنع ممارسة الصيد البري على اختلاف انواعه في العقارات رقم: 82 -623 - 528 الواقعة في خراج بلدة الشواليق -قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1975 وزير الزراعة سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975