Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 19 27/01/1975

شروط استيراد شتول الافوكادو

قرار رقم 19 تاريخ 27/01/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 30/01/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
27/01/1975
الجريدة الرسمية
العدد 9, 30/01/1975, ص. 49-50
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 27/01/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 9372 تاريخ 31 تشرين الاول سنة 1974

بناء على قانون الحجر الصحي الزراعي الصادر بتاريخ 10/6/1948

وخاصة المادة الثالثة منه الفقرة - ب -.

ولما كانت وزارة الزراعة- دائرة وقاية النبات حرصا منها على

سلامة زراعة الافوكادو التي بدأت تنتشر في لبنان من

الاصابة ببعض الامراض التي قد تنتقل اليها من جراء استيراد

هذه الشتول من الخارج.

وبناء على اقتراح دائرة وقاية النبات وموافقة مدير عام

وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشترط في استيراد اغراس الافوكادو ان تكون سليمة تماما وغير مصابة بالامراض التالية: 1- Sun - Blotch Virus (Seedlings and seeds) 2- phytophtora Cinamomi (Root-rot fungus) Mycospharella (leaf - blight) 3- ويجب ان تحمل الشهادة الصحية الزراعية (المفروضة في المادة الاولى من القرار رقم 992 تاريخ 25/1/1949) نصا يثبت خلو الارسالية تماما من الامراض المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1957 وزير الزراعة سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975