المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية لزراعة القمح والحبوب وتصريف الانتاج الموقع من قبل المصفي علي رعد في البقاع المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف 31/03/2012
مختلف تاريخ 31/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: - القرار رقم 394/1ت تاريخ 22/10/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية لزراعة القمح والحبوب وتصريف الانتاج الموقع من قبل المصفي علي رعد في البقاع المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 31 اذار 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة