المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية للكرمة في البقاع الاوسط م.م. الموقع من قبل المصفي المهندس غادة القاري المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف 31/03/2012
مختلف تاريخ 31/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: - القرار رقم 402/1ت تاريخ 22/10/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية للكرمة في البقاع الاوسط م.م. الموقع من قبل المصفي المهندس غادة القاري المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 31 اذار 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة