المادة 1
الحساب الختامي لاعمال التصفية للجمعية التعاونية للاسكان والانماء في عبرا م.م. الموقع من قبل المصفيين السيد الياس بشارة ايوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
مختلف 31/03/2012
مختلف تاريخ 31/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: القرار رقم 10/1ت تاريخ 30/1/2012
الحساب الختامي لاعمال التصفية للجمعية التعاونية للاسكان والانماء في عبرا م.م. الموقع من قبل المصفيين السيد الياس بشارة ايوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
بيروت في 31 آذار 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة