المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية السكنية في عنقون م.م. «العائلة» الموقع من قبل المصفيين السيد الياس بشارة أيوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرارالمشار اليه في المرجع أعلاه كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف 31/03/2012
مختلف تاريخ 31/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: - القرار رقم 11/1ت تاريخ 30/1/2012
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية السكنية في عنقون م.م. «العائلة» الموقع من قبل المصفيين السيد الياس بشارة أيوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرارالمشار اليه في المرجع أعلاه كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 31 اذار 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة