Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 31/03/2012

الحساب الختامي لتصفية الجمعية التعاونية السكنية في كفرجرة (المستقبل) م.م.

مختلف تاريخ 31/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
31/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 16, 12/04/2012, ص. 1377
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 31/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: - القرار رقم 30/1ت تاريخ 30/1/2012

المواد

المادة 1

الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية السكنية في كفرجرة (المستقبل) م.م. الموقع من قبل المصفيين السيدة هدى عباس والسيد الياس بشاره أيوب المعينين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.

بيروت في 2 نيسان 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012