المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية السكنية الوطنية في صور م.م. الموقع من قبل المصفيين السيد الياس بشارة أيوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف 31/03/2012
مختلف تاريخ 31/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: - القرار رقم 19/1ت تاريخ 30/1/2012
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية السكنية الوطنية في صور م.م. الموقع من قبل المصفيين السيد الياس بشارة أيوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 31 اذار 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة