Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 75 19/04/2012

انشاء جمعية شبابية باسم «نسمات الشباب»

قرار رقم 75 تاريخ 19/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 03/05/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
75
التاريخ
19/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 19, 03/05/2012, ص. 1698-1699
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 75 تاريخ 19/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة.

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة).

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 12/11/2007 وتعديلاته (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «نسمات الشباب» المسجل تحت رقم 3856/د تاريخ 17/12/2011 .

بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 12/4/2012 .

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: محمد رامي عبد الرحمن الوزة - زينة سليمان الحلبي - خالد محمد بريص - مابال بطرس فرنجية - محمود عبد المجيد خلف - وفاء مصطفى حيدر - نبيل مصطفى الحموي - مايا بسام إبراهيم، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: . اسمها «جمعية نسمات الشباب». . مركزها: مدينة طرابلس - قضاء طرابلس - محافظة الشمال. . غايتها: العمل على تنمية الفرد والمجتمع بتوجيه الشباب من خلال: 1 . الأنشطة الشبابية التي تعنى ببث ونشر فكرة العمل التطوعي. 2 . ممارسة الأنشطة التثقيفية والاجتماعية والترفيهية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012