المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة وورلد للصيرفة - جوزاف راجحة وشريكته» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 641 .
قرار رقم 10968 19/04/2012
قرار رقم 10968 تاريخ 19/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 03/05/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناءً على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،
وبناءً على محضر الجمعية العمومية غير العادية للشريكين في «شركة وورلد للصيرفة - جوزاف راجحة وشريكته» المنعقدة بتاريخ 31/12/2012،
وبناءً على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 22/3/2012،
يُقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة وورلد للصيرفة - جوزاف راجحة وشريكته» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 641 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة