قرار مبدئي رقم 113 11/12/2015
الاعتراف بالماجستير في العلوم Master of Sciences الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت
قرار مبدئي رقم 113 تاريخ 11/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 113
- التاريخ
- 11/12/2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 4, 28/01/2016, ص. 196
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 113 تاريخ 11/12/2015
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم
اسم الشهادة: ماجستير في العلوم Master of Sciences
تعتبر شهادة الماجستير في العلوم في احد الاختصاصات التالية:
الجيولوجيا Geology
البيولوجي-علم الاحياء Biology
الكيمياء Chemistry
الفيزياء Physics
التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت، بحسب نظام الارصدة الاميركية نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا (ماجيستير) في الاختصاص المذكور، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى بكالوريوس في ذات الاختصاص وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثين رصيدا من ضمنها 9 ارصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 105 تاريخ 11/12/2015 الاعتراف بالماستر في القانون - القانون الدولي المقارن Master of Laws -- LLM -- International and Comparative Law الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 106 تاريخ 11/12/2015 تعديل القرار المبدئي رقم 59/38/2015 تاريخ 15/5/2015 المتعلق بماستر تخصصي في علوم المعلومات Master in Information Studies ;Master en Sciences de l'information الصادرة عن معهد التاريخ في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 107 تاريخ 11/12/2015 تعديل القرار المبدئي رقم 59/38/2015 المتعلق ببكالوريوس الفنون الجميلة في التصميم التخطيطي Bachelor of Fine Arts (BFA) in graphic Design الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 108 تاريخ 11/12/2015 الاعتراف بالبكالوريوس في تكنولوجيا المختبرات الطبية: علوم الاشعة Bachelor in Medical Laboratory Technology: Radiologic Sciences الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا
- قرار مبدئي رقم 109 تاريخ 11/12/2015 تعديل القرار المبدئي رقم 8/24/80 المتعلق بالماجيستير في إدارة الاعمال Master in Business Administration MBA الصادرة عن كلية سليمان العليان لادارة الاعمال في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 110 تاريخ 11/12/2015 تعديل القرار المبدئي رقم 3/95 تاريخ 29/6/1995 المتعلق بالبكالوريوس في الدراسات النفطية Bachelor of Sciences in petroleum studies الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت