قرار مبدئي رقم 117 11/12/2015
الاعتراف بدبلوم مهندس Diplome d'ingenieur الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية
قرار مبدئي رقم 117 تاريخ 11/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 117
- التاريخ
- 11/12/2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 4, 28/01/2016, ص. 198-199
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 117 تاريخ 11/12/2015
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المرجع: - المرسوم رقم 8243 تاريخ 30/5/2012 (الترخيص لكلية الهندسة)
-قرار المباشرة رقم 225/م/2013 تاريخ 23/3/2013 (هندسة الكهرباء وهندسة الالكترونيك)
-1114/م/2013 تاريخ 19/9/2013 (هندسة مدنية وهندسة ميكانيك وطاقة)
اسم المؤسسة: جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية
اسم الكلية: كلية الهندسة
اسم الشهادة: دبلوم مهندس
Diplome d'ingenieur
تعتبر شهادة دبلوم مهندس التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية بحسب نظام الارصدة الاوروبي (ECTS) المقرر في الجامعة، في الاختصاصات التالية:
هندسة الكهرباء Genie Electrique
هندسة الكترونيك Genie Electronique
هندسة ميكانيك وطاقة Genie mecanique et energetique
هندسة مدنية Genie Civil
شهادة صادرة عن مؤسسة التعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة اجازة جامعية في الهندسة (دبلوم مهندس) في الاختصاص المذكور أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات وألا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثماية رصيد أوروبي وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2013/2014 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 105 تاريخ 11/12/2015 الاعتراف بالماستر في القانون - القانون الدولي المقارن Master of Laws -- LLM -- International and Comparative Law الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 106 تاريخ 11/12/2015 تعديل القرار المبدئي رقم 59/38/2015 تاريخ 15/5/2015 المتعلق بماستر تخصصي في علوم المعلومات Master in Information Studies ;Master en Sciences de l'information الصادرة عن معهد التاريخ في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 107 تاريخ 11/12/2015 تعديل القرار المبدئي رقم 59/38/2015 المتعلق ببكالوريوس الفنون الجميلة في التصميم التخطيطي Bachelor of Fine Arts (BFA) in graphic Design الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 108 تاريخ 11/12/2015 الاعتراف بالبكالوريوس في تكنولوجيا المختبرات الطبية: علوم الاشعة Bachelor in Medical Laboratory Technology: Radiologic Sciences الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا
- قرار مبدئي رقم 109 تاريخ 11/12/2015 تعديل القرار المبدئي رقم 8/24/80 المتعلق بالماجيستير في إدارة الاعمال Master in Business Administration MBA الصادرة عن كلية سليمان العليان لادارة الاعمال في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 110 تاريخ 11/12/2015 تعديل القرار المبدئي رقم 3/95 تاريخ 29/6/1995 المتعلق بالبكالوريوس في الدراسات النفطية Bachelor of Sciences in petroleum studies الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت