Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 209 27/01/1928

يختص بانشاء حي جديد في صور

قرار رقم 209 تاريخ 27/01/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2138 تاريخ 01/02/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
209
التاريخ
27/01/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2138, 01/02/1928, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 209 تاريخ 27/01/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار 209 الصدر من وزارة الداخلية بتاريخ 27 كانون الثاني سنة 1928 ينشأ في مدينة صور حي جديد يدعى حي الجامع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928