المادة 1
بناء على القرار 209 الصدر من وزارة الداخلية بتاريخ 27 كانون الثاني سنة 1928 ينشأ في مدينة صور حي جديد يدعى حي الجامع
قرار رقم 209 27/01/1928
قرار رقم 209 تاريخ 27/01/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2138 تاريخ 01/02/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار 209 الصدر من وزارة الداخلية بتاريخ 27 كانون الثاني سنة 1928 ينشأ في مدينة صور حي جديد يدعى حي الجامع
نصوص ذات صلة