Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 749 15/03/1928

يختص بقسمة قصبة النبطية التحتا الى اربعة احياء

قرار رقم 749 تاريخ 15/03/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2150 تاريخ 19/03/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
749
التاريخ
15/03/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2150, 19/03/1928, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 749 تاريخ 15/03/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على قرار وزير الداخلية رقم 749 الصادر في 15 أذار سنة 1928 قسمت قصبة النبطيه التحتا الى اربعة احياء الاول حي البياض والثاني حي السرايا والثالث حي الميدان والرابع حي المسيحيين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928