المادة 1
بناء على قرار وزير الداخلية رقم 749 الصادر في 15 أذار سنة 1928 قسمت قصبة النبطيه التحتا الى اربعة احياء الاول حي البياض والثاني حي السرايا والثالث حي الميدان والرابع حي المسيحيين
قرار رقم 749 15/03/1928
قرار رقم 749 تاريخ 15/03/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2150 تاريخ 19/03/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على قرار وزير الداخلية رقم 749 الصادر في 15 أذار سنة 1928 قسمت قصبة النبطيه التحتا الى اربعة احياء الاول حي البياض والثاني حي السرايا والثالث حي الميدان والرابع حي المسيحيين
نصوص ذات صلة