المادة 1
بناء على قرار وزير الداخلية رقم 501 المؤرخ في 23 شباط سنة 1928 قسمت قصبة زغرتا الى ثلاثة احياء الاول حي السيده والثاني حي الصليب والثالث حي المعاصر
قرار رقم 501 23/02/1928
قرار رقم 501 تاريخ 23/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2146 تاريخ 29/02/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على قرار وزير الداخلية رقم 501 المؤرخ في 23 شباط سنة 1928 قسمت قصبة زغرتا الى ثلاثة احياء الاول حي السيده والثاني حي الصليب والثالث حي المعاصر
نصوص ذات صلة