Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 501 23/02/1928

يقضي بقسمة قصبة زغرتا الى ثلاثة احياء

قرار رقم 501 تاريخ 23/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2146 تاريخ 29/02/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
501
التاريخ
23/02/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2146, 29/02/1928, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 501 تاريخ 23/02/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على قرار وزير الداخلية رقم 501 المؤرخ في 23 شباط سنة 1928 قسمت قصبة زغرتا الى ثلاثة احياء الاول حي السيده والثاني حي الصليب والثالث حي المعاصر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928