Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 466 20/02/1928

يختص بقسمة قصبة الشويفات الى ثلاثة احياء

قرار رقم 466 تاريخ 20/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2144 تاريخ 22/02/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
466
التاريخ
20/02/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2144, 22/02/1928, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 466 تاريخ 20/02/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على قرار وزير الداخلية رقم 466 الصادر في 20 شباط سنة 1928 قسمت قصبة الشويفات الى ثلاثة احياء الاول حي العمروسية والثاني حي الامراء والثالث حي القبة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928