المادة 1
بناء على قرار وزير الداخلية رقم 466 الصادر في 20 شباط سنة 1928 قسمت قصبة الشويفات الى ثلاثة احياء الاول حي العمروسية والثاني حي الامراء والثالث حي القبة
قرار رقم 466 20/02/1928
قرار رقم 466 تاريخ 20/02/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2144 تاريخ 22/02/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على قرار وزير الداخلية رقم 466 الصادر في 20 شباط سنة 1928 قسمت قصبة الشويفات الى ثلاثة احياء الاول حي العمروسية والثاني حي الامراء والثالث حي القبة
نصوص ذات صلة