Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1820 20/09/1929

يختص باعتبار قرية الكفور مركزا للاصطياف

قرار رقم 1820 تاريخ 20/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2266 تاريخ 27/09/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1820
التاريخ
20/09/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2266, 27/09/1929, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1820 تاريخ 20/09/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على قرار وزير الداخلية رقم 1820 المؤرخ في 20 ايلول سنة 1929 تعتبر قرية الكفور مركزا للاصطياف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929