المادة 1
بناء على قرار وزير الداخلية رقم 1820 المؤرخ في 20 ايلول سنة 1929 تعتبر قرية الكفور مركزا للاصطياف
قرار رقم 1820 20/09/1929
قرار رقم 1820 تاريخ 20/09/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2266 تاريخ 27/09/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على قرار وزير الداخلية رقم 1820 المؤرخ في 20 ايلول سنة 1929 تعتبر قرية الكفور مركزا للاصطياف
نصوص ذات صلة