Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1953 10/10/1929

يختص باعتبار قرية عيناب مركزا للاصطياف

قرار رقم 1953 تاريخ 10/10/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2270 تاريخ 14/10/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1953
التاريخ
10/10/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2270, 14/10/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1953 تاريخ 10/10/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1953 المؤرخ في 10 تشرين اول سنة 1929 تعتبر قرية عيناب مركزا للاصطياف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929