المادة 1
بناء على القرار رقم 1953 المؤرخ في 10 تشرين اول سنة 1929 تعتبر قرية عيناب مركزا للاصطياف
قرار رقم 1953 10/10/1929
قرار رقم 1953 تاريخ 10/10/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2270 تاريخ 14/10/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 1953 المؤرخ في 10 تشرين اول سنة 1929 تعتبر قرية عيناب مركزا للاصطياف
نصوص ذات صلة