Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2118 06/11/1929

يختص بانشاء بلدية في قرية راسكيفا

قرار رقم 2118 تاريخ 06/11/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2276 تاريخ 08/11/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2118
التاريخ
06/11/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2276, 08/11/1929, ص. 6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2118 تاريخ 06/11/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 2118 لوزير الداخلية المؤرخ في 6 تشرين الثاني سنة 1929 انشئت بلدية في قرية راسكيفا (محافظة طرابلس ) تدعى بلدية راسكيفا واما حدود هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعين وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929