المادة 1
يرخص لجامعة العائلة المقدسة بمباشرة التدريس في:
1 . ماستر تخصصي في الصحة المدرسية ضمن كلية الصحة (سنتان - 36 رصيدا اميركيا نصف سنوي).
2 . ماستر تخصصي في إدارة الاعمال ضمن كلية ادارة الاعمال (سنتان - 36 رصيدا اميركيا نصف سنوي).
قرار رقم 941 16/10/2015
قرار رقم 941 تاريخ 16/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يرخص لجامعة العائلة المقدسة بمباشرة التدريس في:
1 . ماستر تخصصي في الصحة المدرسية ضمن كلية الصحة (سنتان - 36 رصيدا اميركيا نصف سنوي).
2 . ماستر تخصصي في إدارة الاعمال ضمن كلية ادارة الاعمال (سنتان - 36 رصيدا اميركيا نصف سنوي).
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/10/2015 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب
نصوص ذات صلة