Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 942 16/10/2015

الترخيص للجامعة اللبنانية الاميركية بمباشرة التدريس في برامج بكالوريوس

قرار رقم 942 تاريخ 16/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
942
التاريخ
16/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/11/2015, ص. 2808
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 942 تاريخ 16/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يرخص للجامعة اللبنانية الاميركية بمباشرة التدريس في كلية الأداب والعلوم في:

1 . بكالوريوس في فنون الأداء (3 سنوات - 93 رصيدا اميركيا نصف سنوي).

2 . بكالوريوس في التلفزيون والسينما (3 سنوات - 92 رصيدا اميركيا نصف سنوي).

3 . بكالوريوس في الصحافة (3 سنوات - 92 رصيداً اميركيا نصف سنوي).

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/10/2015 وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015