قرار مبدئي رقم 9 27/05/2016
تعديل القرار المبدئي رقم 39/78/2008 تاريخ 17/10/2008 المتعلق بماستر في ادارة الاعمال MBA/Master in Business Administration - Master en Gestion des Entreprises الصادرة عن كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروم القدس - الكسليك
قرار مبدئي رقم 9 تاريخ 27/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 16/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 9
- التاريخ
- 27/05/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 32, 16/06/2016, ص. 2132
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 9 تاريخ 27/05/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تعديل القرار المبدئي رقم 39/78/2008 تاريخ 17/10/2008
اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي الخاص: 26 كانون الأول سنة 1961
المرسوم رقم 5719 تاريخ 11/10/1966 (استحداث كلية العلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك)
المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (تعديل تسمية الكلية الى تسمية إدارة الأعمال والعلوم التجارية)
اسم الشهادة: ماستر في إدارة الأعمال
(MBA/ Master in Business Administration -- Master en Gestion des Entreprises)
تعتبر شهادة الماستر في إدارة الأعمال التي تمنحها كليّة إدارة الأعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لشهادة الدراسات العليا (الماجيستير) متخصصة في إدارة الأعمال لا تخوّل حاملها متابعة دراسة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنيّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، ومسبوقة بإجازة جامعية، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 39 رصيداً نصف سنوي من ضمنها حلقة تدريب متوجّة برسالة بحث علمي / تطبيقي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يشترط في المنتسبين الى هذه الشهادة من خارج اختصاصات إدارة الأعمال أن يتابعوا، وبصورة مسبقة، برنامجاً تحضيرياً، عدد أرصدته 9 أرصدة نصف سنوية على الأقل، وفق البرامج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبَّق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداءً من العام الجامعي 2006/2007 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 27/05/2016 الاعتراف بماستر في قانون الاعمال LLM in Business Law الصادرة عن كلية ادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 27/05/2016 تابع محضر الجلسة رقم 28 تاريخ 15/4/2016 (اعتبار الشهادات الطبية والصحية التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات والصادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً والمعادلة وفق الأصول،
- قرار مبدئي رقم 63 تاريخ 17/05/2016 الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) Diplome d'ingenieur - Bachelor of Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية - دده الكورة
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف بماستر تخصصي في إدارة الأعمال (MBA/ Master in Business Administration -- Master en Gestion des Entreprises) الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة العائلة المقدسة
- قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف بليسانس في الحقوق Bachelor of Low الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 24/06/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 20/92 تاريخ 3/12/1992 و1152/70 تاريخ 4/6/1970 و35/36/2002 تاريخ 28/6/2002 المتعلق ببكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts الصادرة عن كلية العلوم الاجتماعية في جامعة هايكازيان