قرار مبدئي رقم 11 27/05/2016
تابع محضر الجلسة رقم 28 تاريخ 15/4/2016 (اعتبار الشهادات الطبية والصحية التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات والصادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً والمعادلة وفق الأصول،
قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 27/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 16/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 11
- التاريخ
- 27/05/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 32, 16/06/2016, ص. 2133
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 27/05/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لما كان بعض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الحاصلون على إجازات في الاختصاصات الطبية والصحية مدة دراستها 5 سنوات على الأقل مبنيّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يُعادلها رسمياً، يتقدمون بطلبات لاعتبار شهاداتهم معادلة للإجازة التعليمية،
ولما كانت بعض هذه الاختصاصات تتضمن مواداً تؤهل حاملها تدريس بعض المواد التعليمية المعتمدة في المرحلة الثانية (بيولوجي، كيمياء، بيوكيمياء).
وبما أنه سبق لهذه اللجنة واتخذت قراراً في الجلسة رقم 34 تاريخ 18/5/2007 يمنح حملة شهادات الماستر في بعض الاختصاصات وشهادات الهندسة التمتّع بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حاملوا الإجازات التعليمية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.
وعملاً بمبدأ المساواة، وبعد التداول،
قرّرت لجنة المعادلات للتعليم العالي اعتبار الشهادات الطبية والصحية التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات والصادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً والمعادلة وفق الأصول، والتي تتضمن ما لا يقل عن ثلاثين رصيدا في الاختصاص الذي تُمنح الإجازة التعليمية على أساسه (البيولوجي، الكيمياء، والبيوكيمياء)، تخوّل حاملها التمتّع بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حاملو الإجازات التعليمية في الاختصاصات المذكورة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 9 تاريخ 27/05/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 39/78/2008 تاريخ 17/10/2008 المتعلق بماستر في ادارة الاعمال MBA/Master in Business Administration - Master en Gestion des Entreprises الصادرة عن كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروم القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 27/05/2016 الاعتراف بماستر في قانون الاعمال LLM in Business Law الصادرة عن كلية ادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 63 تاريخ 17/05/2016 الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) Diplome d'ingenieur - Bachelor of Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية - دده الكورة
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف بماستر تخصصي في إدارة الأعمال (MBA/ Master in Business Administration -- Master en Gestion des Entreprises) الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة العائلة المقدسة
- قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف بليسانس في الحقوق Bachelor of Low الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 24/06/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 20/92 تاريخ 3/12/1992 و1152/70 تاريخ 4/6/1970 و35/36/2002 تاريخ 28/6/2002 المتعلق ببكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts الصادرة عن كلية العلوم الاجتماعية في جامعة هايكازيان