Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 11 27/05/2016

تابع محضر الجلسة رقم 28 تاريخ 15/4/2016 (اعتبار الشهادات الطبية والصحية التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات والصادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً والمعادلة وفق الأصول،

قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 27/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 16/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
11
التاريخ
27/05/2016
الجريدة الرسمية
العدد 32, 16/06/2016, ص. 2133
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 27/05/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

لما كان بعض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الحاصلون على إجازات في الاختصاصات الطبية والصحية مدة دراستها 5 سنوات على الأقل مبنيّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يُعادلها رسمياً، يتقدمون بطلبات لاعتبار شهاداتهم معادلة للإجازة التعليمية،

ولما كانت بعض هذه الاختصاصات تتضمن مواداً تؤهل حاملها تدريس بعض المواد التعليمية المعتمدة في المرحلة الثانية (بيولوجي، كيمياء، بيوكيمياء).

وبما أنه سبق لهذه اللجنة واتخذت قراراً في الجلسة رقم 34 تاريخ 18/5/2007 يمنح حملة شهادات الماستر في بعض الاختصاصات وشهادات الهندسة التمتّع بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حاملوا الإجازات التعليمية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

وعملاً بمبدأ المساواة، وبعد التداول،

قرّرت لجنة المعادلات للتعليم العالي اعتبار الشهادات الطبية والصحية التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات والصادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً والمعادلة وفق الأصول، والتي تتضمن ما لا يقل عن ثلاثين رصيدا في الاختصاص الذي تُمنح الإجازة التعليمية على أساسه (البيولوجي، الكيمياء، والبيوكيمياء)، تخوّل حاملها التمتّع بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حاملو الإجازات التعليمية في الاختصاصات المذكورة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016