قرار مبدئي رقم 10 27/05/2016
الاعتراف بماستر في قانون الاعمال LLM in Business Law الصادرة عن كلية ادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية الاميركية
قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 27/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 16/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 10
- التاريخ
- 27/05/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 32, 16/06/2016, ص. 2132-2133
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 27/05/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية
اسم الكلية: كلية إدارة الأعمال
المرجع: قرار المباشرة رقم 812/م/2013 تاريخ 16/7/2013
اسم الشهادة: ماستر في قانون الاعمال
LLM in Business Law
تعتبر شهادة الماستر في قانون الاعمال التي تمنحها كلية إدارة الاعمال في الجامعة اللبنانية الاميركية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجيستير) في الإختصاص ذاته، شرط ان تكون مبنيّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وعلى الإجازة في الحقوق، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 30 رصيداً نصف سنوي، يمكن أن يكون من ضمنها رسالة بحث 6 أرصدة، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. أما الطلاب الحائزون على الإجازة في إدارة الاعمال فعليهم دراسة تسعة أرصدة إضافية كمواد مسبقة الدرس.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص إبتداء من العام الجامعي 2013/2014 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 9 تاريخ 27/05/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 39/78/2008 تاريخ 17/10/2008 المتعلق بماستر في ادارة الاعمال MBA/Master in Business Administration - Master en Gestion des Entreprises الصادرة عن كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروم القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 27/05/2016 تابع محضر الجلسة رقم 28 تاريخ 15/4/2016 (اعتبار الشهادات الطبية والصحية التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات والصادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً والمعادلة وفق الأصول،
- قرار مبدئي رقم 63 تاريخ 17/05/2016 الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) Diplome d'ingenieur - Bachelor of Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية - دده الكورة
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف بماستر تخصصي في إدارة الأعمال (MBA/ Master in Business Administration -- Master en Gestion des Entreprises) الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة العائلة المقدسة
- قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف بليسانس في الحقوق Bachelor of Low الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 24/06/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 20/92 تاريخ 3/12/1992 و1152/70 تاريخ 4/6/1970 و35/36/2002 تاريخ 28/6/2002 المتعلق ببكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts الصادرة عن كلية العلوم الاجتماعية في جامعة هايكازيان