قرار مبدئي رقم 19 24/06/2016
تعديل القرار المبدئي رقم 72/80/2013 تاريخ 8/11/2013 المتعلق بالماستر في الاعلام والتواصل الصادرة عن كلية الاعلام والتواصل في الجامعة الانطونية
قرار مبدئي رقم 19 تاريخ 24/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/07/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 19
- التاريخ
- 24/06/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 37, 21/07/2016, ص. 2504-2505
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- مُعدَّل بموجب
- قرار رقم 1117 تاريخ 22/12/2022 (the text)
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 19 تاريخ 24/06/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: الجامعة الانطونية
اسم الكلية: كلية الاعلام والتواصل
المرجع: المرسوم رقم 10143 تاريخ 22/3/2013 (تعديل تسمية كلية الاعلان والفنون الى كلية الاعلام والتواصل)
اسم الشهادة: الماستر في الاعلام والتواصل
تعتبر شهادة الماستر في الاعلام والتواصل التي تمنحها كلية الاعلام والتواصل في الجامعة الانطونية في احد التراكيز التالية: الاعلان والعلاقات العامة، التواصل السمعي والبصري، يحسب نظام الأرصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الكلية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا متخصصة في الاعلام والتواصل، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان تكون مسبوقة بإجازة جامعية في الإعلان والتواصل او الاعلام أو الفنون الغرافيكية، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها 12 رصيدا للتراكيز. وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2014/2015 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف بماستر تخصصي في إدارة الأعمال (MBA/ Master in Business Administration -- Master en Gestion des Entreprises) الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة العائلة المقدسة
- قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف بليسانس في الحقوق Bachelor of Low الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 24/06/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 20/92 تاريخ 3/12/1992 و1152/70 تاريخ 4/6/1970 و35/36/2002 تاريخ 28/6/2002 المتعلق ببكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts الصادرة عن كلية العلوم الاجتماعية في جامعة هايكازيان
- قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 24/06/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 1152/70 تاريخ 4/6/1970 و21/92 تاريخ 3/12/1992 و36/36/2002 تاريخ 28/6/2002 المتعلق بالبكالوريوس في العلوم Bachelor of Sciences الصادرة عن كلية العلوم التطبيقية في جامعة هايكازيان
- قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 24/06/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 1152/70 تاريخ 4/6/1970 و23/22/2005 تاريخ 15/4/2005 المتعلق ببكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts الصادرة عن كلية العلوم الانسانية في جامعة هايكازيان
- قرار مبدئي رقم 17 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف ببكالوريوس علوم في أنظمة المعلوماتية الحياتية Bachelor of Sciences in Bioinformatics الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية