قرار مبدئي رقم 20 24/06/2016
تعديل القرار المبدئي رقم 101/70/2015 تاريخ 9/10/2015 المتعلق ببكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) B.Eng -- Bachelor of Engineering Engineer Diploma الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة رفيق الحريري
قرار مبدئي رقم 20 تاريخ 24/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/07/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 20
- التاريخ
- 24/06/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 37, 21/07/2016, ص. 2505-2506
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 20 تاريخ 24/06/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة رفيق الحريري
اسم الكلية: كلية الهندسة
المرجع: - المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006 (تحويل معهد الحريري الكندي العالي للهندسة الى كلية الهندسة)
القرار رقم 927/م/2007 تاريخ 19/4/2007 (مباشرة التدريس في كلية الهندسة)
اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس)
B.Eng -- Bachelor of Engineering (Engineer Diploma)
بستبدل في القرار رقم قرار 101/70/2015 تاريخ 9/10/2015 تسمية الاختصاص «هندسة الالكترونيك - ادوات طبية» بالاختصاص «هندسة الطب الحيوي» - {Biomedical Engineering}
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2013/2014 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف بماستر تخصصي في إدارة الأعمال (MBA/ Master in Business Administration -- Master en Gestion des Entreprises) الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة العائلة المقدسة
- قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف بليسانس في الحقوق Bachelor of Low الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 24/06/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 20/92 تاريخ 3/12/1992 و1152/70 تاريخ 4/6/1970 و35/36/2002 تاريخ 28/6/2002 المتعلق ببكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts الصادرة عن كلية العلوم الاجتماعية في جامعة هايكازيان
- قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 24/06/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 1152/70 تاريخ 4/6/1970 و21/92 تاريخ 3/12/1992 و36/36/2002 تاريخ 28/6/2002 المتعلق بالبكالوريوس في العلوم Bachelor of Sciences الصادرة عن كلية العلوم التطبيقية في جامعة هايكازيان
- قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 24/06/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 1152/70 تاريخ 4/6/1970 و23/22/2005 تاريخ 15/4/2005 المتعلق ببكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts الصادرة عن كلية العلوم الانسانية في جامعة هايكازيان
- قرار مبدئي رقم 17 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف ببكالوريوس علوم في أنظمة المعلوماتية الحياتية Bachelor of Sciences in Bioinformatics الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية