Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 42 07/10/2016

الاعتراف بالماستر في علوم البيولوجيا ومواد الفم Master en Sciences biologiques et matériaux du milieu Buccale الصادرة عن كلية طب الاسنان في جامعة القديس يوسف

قرار مبدئي رقم 42 تاريخ 07/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/10/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
42
التاريخ
07/10/2016
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/10/2016, ص. 3086
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 42 تاريخ 07/10/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف

اسم الكلية: كلية طب الاسنان

اسم الشهادة: الماستر في علوم البيولوجيا ومواد الفم

Master en Sciences biologiques et matériaux du milieu Buccale

تعتبر شهادة الماستر في علوم البيولوجيا ومواد الفم، التي تمنحها كلية طب الاسنان في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لماجيستير في علوم البيولوجيا ومواد الفم، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً ومسبوقة بشهادة دبلوم دكتور في طب الاسنان (5 سنوات)، وشرط أن لا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الإسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016