قرار مبدئي رقم 43 07/10/2016
الاعتراف بالماستر التخصصي في التسويق الصيدلاني Master Spécialisé en Marketing Pharmaceutique الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف
قرار مبدئي رقم 43 تاريخ 07/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/10/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 43
- التاريخ
- 07/10/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 50, 20/10/2016, ص. 3086-3087
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 43 تاريخ 07/10/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف
اسم الكلية: كلية الصيدلة
اسم الشهادة: الماستر التخصصي في التسويق الصيدلاني
Master Spécialisé en Marketing Pharmaceutique
تعتبر شهادة الماستر التخصصي في التسويق الصيدلاني، التي تمنحها كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لماجيستير في التسويق الصيدلاني، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بشهادة دكتور في الصيدلة او في الطب العام أو في طب الاسنان، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) والا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة. ويعفى المنتسبين للاختصاص وفق الشروط اعلاه من 45 رصيدا اوروبيا كحد اقصى.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2011/2012 وفق المناهج واللوائح اللاسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بشهادة دكتور في الصيدلة (دكتوراه ممارسة مهنية) Diploîme de Docteur in pharmacie (doctorat d'exercice الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بالدكتوراه في علوم التغذية Doctorat en Sciences Nutritionnelles الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بالماستر التخصصي في ضبط سلامة الادوية ومستحضرات التجميل والاغذية من الناحية الميكروبيولوجية Master Spécialisé controle de qualité microbiologique des produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques الصادرة عن كلية الصحة في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بالماستر في تكنولوجيا الغذاء Master en Technologie Alimentaire الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 39 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بالماستر في التغذية Master en Nutrition الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 40 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بالماستر التخصصي في طب الاسنان Master professionnel en Médecine dentaire الصادرة عن كلية الطب في جامعة القديس يوسف