قرار مبدئي رقم 187 09/11/2016
الاذن لحملة بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) B.Eng - Bachelor of Engineering (Engineer Diploma الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة فينيسيا الدولية بمزاولة مهنة الهندسة.
قرار مبدئي رقم 187 تاريخ 09/11/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 02/02/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 187
- التاريخ
- 09/11/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 6, 02/02/2017, ص. 409
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 187 تاريخ 09/11/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة فينيسيا الدولية
اسم الكلية: كلية الهندسة
المرجع: المرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012 (الترخيص لجامعة فينيسيا الدولية)
- القرار رقم 716/م/2015 تاريخ 20/8/2015 (مباشرة التدريس في كليات الجامعة بما فيها كلية الهندسة).
اسم الكلية: كلية الهندسة
اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) B.Eng -- Bachelor of Engineering (Engineer Diploma)
بناء على الطلب المقدم من جامعة فينيسيا الدولية، كلية الهندسة، لمنح متخرجيها من حاملي شهادة بكالوريوس في الهندسة B.Eng إذن بمزاولة مهنة الهندسة في الاختصاصات التالية: هندسة المعلوماتية، هندسة الكهرباء والاتصالات، الهندسة الميكانيكية، هندسة البترول، الهندسة المدنية.
وبعد دراسة لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة لملف هذه الاختصاصات المفصل من ناحية نظام الجامعة والمواد والمناهج، وبعد الاطلاع على شروط الانتساب الى البرنامج بعد الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها، والوثائق المطلوبة من الطالب، وعلى مدة الدراسة بحيث لا تقل عن 5 سنوات وبحيث لا يقل عدد الارصدة عن 146 رصيدا نصف سنوي، وبعد الاطلاع على ملف الاساتذة،
قررت لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة الموافقة على منح خريجي جامعة فينيسيا الدولية في الاختصاصات المذكورة، إذن مزاولة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية. ووفق الشروط المذكورة اعلاه.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 46 تاريخ 11/11/2016 الاعتراف بماستر في علم الجريمة Master in criminology -- Master en criminologie الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 47 تاريخ 11/11/2016 الاعتراف بماجستير في الابداع المستدام Master in creative sustainability الصادرة عن كلية الهندسة المعمارية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 48 تاريخ 25/11/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 25/67/2008 تاريخ 5/9/2008 المتعلق ببكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات الصادرة عن جامعة المنار في طرابلس
- قرار مبدئي رقم 49 تاريخ 25/11/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 26/62/2014 تاريخ 22/8/2014 المتعلق بالماستر في إدارة الأعمال الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة المنار في طرابلس
- قرار مبدئي رقم 50 تاريخ 25/11/2016 الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة الصناعية (دبلوم/ درجة مهندس) (B.Eng-Bachelor of Industrial Engeneering (Engineer Diploma/Degree الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 51 تاريخ 25/11/2016 الاعتراف ببكالوريوس في علوم التصوير الشعاعي الطبي Bachelor of Science in Medical Imaging sciences الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية في بيروت