قرار مبدئي رقم 46 11/11/2016
الاعتراف بماستر في علم الجريمة Master in criminology -- Master en criminologie الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك
قرار مبدئي رقم 46 تاريخ 11/11/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 24/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 46
- التاريخ
- 11/11/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 56, 24/11/2016, ص. 4005-4006
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 46 تاريخ 11/11/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية الحقوق
المرجع: المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996
قرار المباشرة رقم 953/م/2013 تاريخ 21/8/2013
اسم الشهادة: ماستر في علم الجريمة
Master in criminology -- Master en criminologie
تعتبر شهادة الماستر في علم الجريمة الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا للماجيستير في الاختصاص ذاته، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في الحقوق من جامعة معترف بها رسميا في لبنان، وإن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد ارصدتها عن 36 رصيدا، وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
ويمكن لحملة الاجازة الجامعية من اختصاصات اخرى متابعة هذا البرنامج شرط دراسة 18 رصيدا في كلية الحقوق ذات صلة بالاختصاص وفق البرامج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى برنامج الماستر اعتبارا من العام 2013/2014 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 47 تاريخ 11/11/2016 الاعتراف بماجستير في الابداع المستدام Master in creative sustainability الصادرة عن كلية الهندسة المعمارية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 187 تاريخ 09/11/2016 الاذن لحملة بكالوريوس في الهندسة (دبلوم مهندس) B.Eng - Bachelor of Engineering (Engineer Diploma الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة فينيسيا الدولية بمزاولة مهنة الهندسة.
- قرار مبدئي رقم 48 تاريخ 25/11/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 25/67/2008 تاريخ 5/9/2008 المتعلق ببكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات الصادرة عن جامعة المنار في طرابلس
- قرار مبدئي رقم 49 تاريخ 25/11/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 26/62/2014 تاريخ 22/8/2014 المتعلق بالماستر في إدارة الأعمال الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة المنار في طرابلس
- قرار مبدئي رقم 50 تاريخ 25/11/2016 الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة الصناعية (دبلوم/ درجة مهندس) (B.Eng-Bachelor of Industrial Engeneering (Engineer Diploma/Degree الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 51 تاريخ 25/11/2016 الاعتراف ببكالوريوس في علوم التصوير الشعاعي الطبي Bachelor of Science in Medical Imaging sciences الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية في بيروت