Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 47 11/11/2016

الاعتراف بماجستير في الابداع المستدام Master in creative sustainability الصادرة عن كلية الهندسة المعمارية في جامعة بيروت العربية

قرار مبدئي رقم 47 تاريخ 11/11/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 24/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
47
التاريخ
11/11/2016
الجريدة الرسمية
العدد 56, 24/11/2016, ص. 4006
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 47 تاريخ 11/11/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 21/12/1961

اسم الكلية: كلية الهندسة المعمارية

اسم الشهادة: ماجستير في الابداع المستدام

Master in creative sustainability

تعتبر شهادة الماجستير في الابداع المستدام، التي تمنحها كلية الهندسة العمارية في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل دبلوم دراسات عليا (ماجستير) في الابداع المستدام، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى البكالوريوس في العمارة (170 رصيدا)، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، وألا يقل عدد ارصدتها عن ثمانية وعشرين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016 .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016