Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 13 06/06/2017

تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشأن التنسيق والتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة

تعميم رقم 13 تاريخ 06/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 08/06/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
13
التاريخ
06/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 25, 08/06/2017, ص. 2165
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 13 تاريخ 06/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

عطفاً على التعميم رقم 23 تاريخ 19/10/2009 المتعلق بالطلب الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة التعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية،

وحيث أن التعميم المذكور آنفاً حدد آلية التواصل بواسطة «ضابط إرتكاز جندري» (Gender Focal Point) وان هذا الضابط يجب أن يكون من موظفي الإدارات العامة أو المؤسسات العامة التي ينتمي اليها وقد حددت المهام التي يتولاها،

ولما كان المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة) نص على تعيين وزير دولة لشؤون المرأة بهدف العمل على تفعيل دور المرأة اللبنانية في كافة المجالات لا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يتطلب التنسيق والتعاون مع كافة الهيئات المختصة،

لذلك، يطلب الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة التنسيق والتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، لتفعيل الدور المناط ب «ضابط إرتكاز النوع الاجتماعي» المكلف في الإدارة أو المؤسسة العامة التابع لها، لا سيما في اطار خطة الوزارة إنشاء قاعدة بيانات حول اوضاع المرأة العاملة في الإدارات والمؤسسات العامة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017