تعميم رقم 13 06/06/2017
تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشأن التنسيق والتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة
تعميم رقم 13 تاريخ 06/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 08/06/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 13
- التاريخ
- 06/06/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 25, 08/06/2017, ص. 2165
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 13 تاريخ 06/06/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عطفاً على التعميم رقم 23 تاريخ 19/10/2009 المتعلق بالطلب الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة التعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية،
وحيث أن التعميم المذكور آنفاً حدد آلية التواصل بواسطة «ضابط إرتكاز جندري» (Gender Focal Point) وان هذا الضابط يجب أن يكون من موظفي الإدارات العامة أو المؤسسات العامة التي ينتمي اليها وقد حددت المهام التي يتولاها،
ولما كان المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة) نص على تعيين وزير دولة لشؤون المرأة بهدف العمل على تفعيل دور المرأة اللبنانية في كافة المجالات لا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يتطلب التنسيق والتعاون مع كافة الهيئات المختصة،
لذلك، يطلب الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة التنسيق والتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، لتفعيل الدور المناط ب «ضابط إرتكاز النوع الاجتماعي» المكلف في الإدارة أو المؤسسة العامة التابع لها، لا سيما في اطار خطة الوزارة إنشاء قاعدة بيانات حول اوضاع المرأة العاملة في الإدارات والمؤسسات العامة.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 12 تاريخ 26/05/2017 تعميم الى جميع الادارات العامة المؤسسات العامة بشأن بيع الخرائط مقياس 20.000/1
- تعميم رقم 11 تاريخ 19/05/2017 الى جميع الإدارات العامة بشأن قبول هبات واردة اليها من إدارات عامة أو مؤسسات عامة أو بلديات أو اتحاد بلديات
- تعميم رقم 16 تاريخ 06/07/2017 الى جميع الإدارات العامة بشأن ضرورة تجنب بعض الاخطاء الشكلية عند اعداد مشاريع المراسيم
- تعميم رقم 17 تاريخ 06/07/2017 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن أصول عرض المواضيع على التفتيش المركزي والتقيد بالمهل المحددة في مراسلاته
- تعميم رقم 18 تاريخ 31/07/2017 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن الرسوم المحققة من قبلها
- تعميم رقم 19 تاريخ 03/08/2017 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن ارفاق قرص مدمج CD عن مشاريع القوانين