Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 16 06/07/2017

الى جميع الإدارات العامة بشأن ضرورة تجنب بعض الاخطاء الشكلية عند اعداد مشاريع المراسيم

تعميم رقم 16 تاريخ 06/07/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 13/07/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
16
التاريخ
06/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 31, 13/07/2017, ص. 2531
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 16 تاريخ 06/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

لوحظ ان بعض مشاريع المراسيم التي تعدها الادارات العامة وتقترن بتوقيع الوزير المختص وترسل الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء من اجل اعطائها مجراها القانوني اللازم، تتضمن بعض الأخطاء الشكلية نورد منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- طبع مشاريع المراسيم على اوراق عادية غير مخصصة للمراسيم.

- طبع مشاريع المراسيم بحبر خفيف غير واضح مما يعيق عملية الاستنساخ بعد صدوره.

- طبع أو كتابة اسم الوزير أو اضافة ختمه ضمن خانة التوقيع المخصصة لذلك.

- أن يتم التوقيع بغير الحبر الازرق.

-كتابة الارقام بالحرف الاجنبي.

-كتابة الارقام بخط اليد بدلاً من طباعتها.

-عدم افساح المجال لتوقيع الوزراء المختصين أو دولة الرئيس عند طبع الخانات المخصصة للتوقيع في آخر الصفحة.

أو غيرها من الاخطاء الشائعة التي تؤثر على صحة مشروع المرسوم.

ولكي لا تضطر المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء لإعادة مشاريع المراسيم الى مصدرها لاعادة صياغتها وتوقيعها من الوزراء المعنيين، مما يسبب هدراً للوقت وبالتالي التأخر في صدور المرسوم اضافة الى تأخير مصالح المواطنين والتأثير سلبا على المصلحة العامة.

لذلك، يُطلب الى جميع الادارات العامة التقيد بالاصول الادارية المرعية الاجراء عند اعداد مشاريع المراسيم وتجنب الاخطاء الشائعة لا سيما تلك التي ورد ذكرها أعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017