تعميم رقم 17 06/07/2017
الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن أصول عرض المواضيع على التفتيش المركزي والتقيد بالمهل المحددة في مراسلاته
تعميم رقم 17 تاريخ 06/07/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 13/07/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 17
- التاريخ
- 06/07/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 31, 13/07/2017, ص. 2531-2532
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 17 تاريخ 06/07/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
غالباً ما يرد الى التفتيش المركزي من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، أو موظفين فيها، ملفات تعرض بعض المواضيع دون مراعاة الأصول الشكلية لا سيما قاعدة التسلسل الإداري في مخاطبة التفتيش المركزي أو لجهة عدم قيام الإدارة المعنية بالتحقيق في الشكوى أو المراجعة.
كما ترد الى التفتيش المركزي شكاوى من بعض رؤساء الادارات بحق أحد مرؤوسيهم للتحقيق معهم بشأن عمل منسوب اليهم ويرون فيه مخالفة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
وحيث أن رئيس الإدارة أو الوحدة الإدارية هو المسؤول عن إدارته ووحدته، ويقتضي بالتالي أن يتمرّس بالصلاحيات التي خولته إياها القوانين والأنظمة، والعمل على إزالة أسباب الشكوى أو المراجعة، وإتخاذ التدابير المسلكية بحق المخالفين أو المقصرين من الموظفين.
ولما كان قد سبق لرئاسة مجلس الوزراء أن أكدت في تعاميم سابقة على جميع رؤساء الإدارات والوحدات بضرورة التمرّس بصلاحياتهم كاملة قبل مرحلة تدخل التفتيش المركزي، سنداً لأحكام المواد 7 و8 و9 من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 (التنظيم الإداري)، والمادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين)،
ولما كان التفتيش المركزي وبموجب التعميم رقم 2/86 تاريخ 17/2/1986 المتعلق بالمراجعات والشكاوى التي ترد الى التفتيش المركزي يحيل الى الإدارات المعنية هذه الشكاوى والمراجعات بموجب إستدعاءات كي تقوم هذه الإدارات بالتحقيقات الداخلية اللازمة واعطاء النتيجة المناسبة قبل اللجوء الى التفتيش المركزي وهذه الاستدعاءات تنص على مدة معينة لجواب الإدارة،
وحيث أن الكثير من الإدارات العامة والمؤسسات العامة تتأخر أو تمتنع عن إجابة التفتيش المركزي على مراسلته ضمن المهل المحددة، الأمر الذي يعرقل أعمال التفتيش ويؤخرها،
لذلك نؤكد على جميع الإدارات والمؤسسات العامة التقيد بالأصول الواجب اتباعها في مخاطبة رئاسة التفتيش المركزي:
أولاً: وجوب اعتماد قاعدة التسلسل الإداري في مخاطبة رئاسة التفتيش المركزي، بحيث تحصر برئيس الإدارة أو من يفوضه بذلك، على أن تبلغ إدارة التفتيش المركزي بهذا التفويض.
ثانياً: التأكيد على تمرّس جميع رؤساء الإدارات ورؤساء الوحدات الإدارية بصلاحياتهم كاملة ضمن نطاق النصوص المرعية الإجراء، وإجراء كل تحقيق تستلزمه المخالفة أو الاشكال وإعطائه النتيجة المناسبة، قبل اللجوء الى التفتيش المركزي إلا في الحالات الاستثنائية التي يبدو للإدارة أن وسائل التفتيش المركزي أضمن وأجدى، أو أن التدابير الواجب إتخاذها تتخطى صلاحيات الرؤساء المباشرين.
ثالثاً: تضم الإدارة المعنية بالمراجعة ملف التحقيق الذي أجرته والنتائج التي اقترن بها الى المستندات المحالة الى التفتيش المركزي، بحيث يعود الى رئيس التفتيش المركزي أن يقدر، في ضوء مطالعة المفتش العام المختص واقتراحاته، جدية الأسباب التي يمكن أن تتذرع بها الإدارة لإحالة المراجعة، واعطائها مجراها القانوني سنداً للنصوص القانونية التي ترعى عمل التفتيش المركزي.
رابعاً: التأكيد على الإدارات المعنية عدم التأخير أو الامتناع عن اجابة التفتيش المركزي على مراسلته ضمن المهل المحددة.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 16 تاريخ 06/07/2017 الى جميع الإدارات العامة بشأن ضرورة تجنب بعض الاخطاء الشكلية عند اعداد مشاريع المراسيم
- تعميم رقم 18 تاريخ 31/07/2017 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن الرسوم المحققة من قبلها
- تعميم رقم 19 تاريخ 03/08/2017 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن ارفاق قرص مدمج CD عن مشاريع القوانين
- تعميم رقم 13 تاريخ 06/06/2017 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشأن التنسيق والتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة
- تعميم رقم 12 تاريخ 26/05/2017 تعميم الى جميع الادارات العامة المؤسسات العامة بشأن بيع الخرائط مقياس 20.000/1
- تعميم رقم 11 تاريخ 19/05/2017 الى جميع الإدارات العامة بشأن قبول هبات واردة اليها من إدارات عامة أو مؤسسات عامة أو بلديات أو اتحاد بلديات