اعلام 14/11/2017
معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على أرباحها
اعلام تاريخ 14/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- التاريخ
- 14/11/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 3, 18/01/2018, ص. 224
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام تاريخ 14/11/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث إن القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2017، عدّل نص الفقرة ما قبل الأخيرة من الـمادة 32 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) بحيث أصبح معدل الضريبة على أرباح شركات الأموال 17% بدلاً من 15% .
لذلك،
تعلـم وزارة الـمالية شركات الأموال ضرورة الإلتزام بما يلي:
ــ احتساب ضريبة الأرباح الـمحققة لغاية 26/10/2017 ضمناً على معدل 15% .
ــ احتسـاب ضريبة الأرباح الـمحققة اعتبارا مـن 27/10/2017 على معدل 17% .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام تاريخ 14/11/2017 إعفاء الشركات عند تحويل شكلها القانوني من الضرائب والرسوم
- اعلام تاريخ 14/11/2017 السماح بإجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة
- اعلام تاريخ 14/11/2017 إعطاء مهلة إضافية للإعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية الـمالية العامة
- اعلام تاريخ 17/11/2017 إعفاء التركات الحاصلة قبل 13/10/1994 من رسوم الإنتقال
- اعلام تاريخ 07/11/2017 الـموجبات التي تترتب على الـمؤسسات الـملزمة باقتطاع ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بالقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة
- اعلام تاريخ 07/11/2017 معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على التوزيعات التي تجريها اعتباراً من تاريخ 27/10/2017