اعلام 14/11/2017
إعفاء الشركات عند تحويل شكلها القانوني من الضرائب والرسوم
اعلام تاريخ 14/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- التاريخ
- 14/11/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 3, 18/01/2018, ص. 222-223
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام تاريخ 14/11/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث إن الـمادة 41 مـن القانون رقــم 66 تــاريـــخ 3/11/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية بـتـاريــخ 7/11/2017 (قانون الـموازنة العامة لعام 2017) أعفت الشركات عند تحويل شكلها القانوني من الضرائب والرسوم،
لذلك،
تُعلـم وزارة الـمالية الشركات بأشكالها القانونية كافةً بما يلي:
ــ إن الإجراءات والـمعاملات التي تقتضيها عمليات تحويل شكلها القانوني أعفيت اعتباراً من 8/11/2017 من رسوم التسجيل (الفراغ والانتقال(، ومـن رسـوم كتابـة العـدل، ومـن رسـم الطابـع الـمالي.
ــ لا تتوجب على عملية التحويل أي ضريبة إذا تم التحويل الـمسجل وفقاً للأصول لدى الـمراجع الـمختصة وفقاً للقيمة الاسمية لأصول الشركة الـمحوّلة مع الحفاظ على ذات نسبة الـملكية أو الـمساهمة وذلك لـمدة سنتين من عملية التحويل.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام تاريخ 14/11/2017 معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على أرباحها
- اعلام تاريخ 14/11/2017 السماح بإجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة
- اعلام تاريخ 14/11/2017 إعطاء مهلة إضافية للإعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية الـمالية العامة
- اعلام تاريخ 17/11/2017 إعفاء التركات الحاصلة قبل 13/10/1994 من رسوم الإنتقال
- اعلام تاريخ 07/11/2017 الـموجبات التي تترتب على الـمؤسسات الـملزمة باقتطاع ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بالقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة
- اعلام تاريخ 07/11/2017 معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على التوزيعات التي تجريها اعتباراً من تاريخ 27/10/2017