اعلام 17/11/2017
إعفاء التركات الحاصلة قبل 13/10/1994 من رسوم الإنتقال
اعلام تاريخ 17/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- التاريخ
- 17/11/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 3, 18/01/2018, ص. 222
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام تاريخ 17/11/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث إن الـمادة 53 مـن القانون رقــم 66 تـاريـــخ 3/11/2017 الـمنـشـور فـي الجريدة الرسمية بتاريخ 7/11/2017 (قانون الـموازنة العامة لعام 2017) أعفت التركات التي تعود لواقعات حصلت قبل تاريخ 13/10/1994 من رسوم الإنتقال،
لذلك،
تُعلـم وزارة الـمالية أصـحـاب العلاقة أن التركات التي تعود لواقعات حصلت قبل تاريخ 13/10/1994 أصبحت معفاة من رسـوم الإنـتـقـال اعتباراً من تاريخ 7/11/2017، وأصبح بإمكانهم الحصول على أحكام حصر الإرث من الـمراجع القضائية ذات الصلاحية، دون الحاجة للحصول على ترخيص من الدوائر الـمالية الـمختصة، وذلك خلافاً لأحكام الـمادة 50 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (قانون رسم الإنتقال).
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام تاريخ 14/11/2017 إعفاء الشركات عند تحويل شكلها القانوني من الضرائب والرسوم
- اعلام تاريخ 14/11/2017 معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على أرباحها
- اعلام تاريخ 14/11/2017 السماح بإجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة
- اعلام تاريخ 14/11/2017 إعطاء مهلة إضافية للإعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية الـمالية العامة
- اعلام تاريخ 07/11/2017 الـموجبات التي تترتب على الـمؤسسات الـملزمة باقتطاع ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بالقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة
- اعلام تاريخ 07/11/2017 معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على التوزيعات التي تجريها اعتباراً من تاريخ 27/10/2017