Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام 17/11/2017

إعفاء التركات الحاصلة قبل 13/10/1994 من رسوم الإنتقال

اعلام تاريخ 17/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
اعلام
التاريخ
17/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/2018, ص. 222
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
اعلام تاريخ 17/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

حيث إن الـمادة 53 مـن القانون رقــم 66 تـاريـــخ 3/11/2017 الـمنـشـور فـي الجريدة الرسمية بتاريخ 7/11/2017 (قانون الـموازنة العامة لعام 2017) أعفت التركات التي تعود لواقعات حصلت قبل تاريخ 13/10/1994 من رسوم الإنتقال،

لذلك،

تُعلـم وزارة الـمالية أصـحـاب العلاقة أن التركات التي تعود لواقعات حصلت قبل تاريخ 13/10/1994 أصبحت معفاة من رسـوم الإنـتـقـال اعتباراً من تاريخ 7/11/2017، وأصبح بإمكانهم الحصول على أحكام حصر الإرث من الـمراجع القضائية ذات الصلاحية، دون الحاجة للحصول على ترخيص من الدوائر الـمالية الـمختصة، وذلك خلافاً لأحكام الـمادة 50 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (قانون رسم الإنتقال).

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017