اعلام 14/11/2017
السماح بإجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة
اعلام تاريخ 14/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- التاريخ
- 14/11/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 3, 18/01/2018, ص. 224-225
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام تاريخ 14/11/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث أن الـمادة 49 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/11/2017 (قانون الـموازنة العامة لعام 2017) أجازت إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة،
لذلك،
تعلـم وزارة الـمالية الأشخاص الحقيقيين والـمعنويين الـملزمين بمسك محاسبة منتظمة، باستثناء الشركات العقارية والـمكلفين الذين يتمتعون بإعفاءات أو اسـتـثـنـاءات من ضريبة الدخل على الأرباح أو سبق لهم أن تـمـتـعـوا بهـذه الإعفاءات أو الاستثناءات حتى ولـو انـقـضـت مـدتـهـا قـبـل صدور القانـون رقـم 66 تاريخ 3/11/2017، أنـه يـمـكـنـهـم اعتباراً من تاريخ 8/11/2017، ولـمرة واحدة، وضمن مهلة إثني عشر شهراً تنتهي بتاريخ 8/11/2018، إجراء عملية إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة، على أن يتم تقديم طلب للحصول على موافقة الإدارة الضريبية على تلك العملية، وأن يتم تسديد ضريبة نسبية معدلها 5% (خمسة بالـمئة) من قيمة الفروقات الإيجابية، وإرفاق إيصال التسديد بالطلب الـمقدم للإدارة الضريبية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام تاريخ 14/11/2017 إعفاء الشركات عند تحويل شكلها القانوني من الضرائب والرسوم
- اعلام تاريخ 14/11/2017 معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على أرباحها
- اعلام تاريخ 14/11/2017 إعطاء مهلة إضافية للإعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية الـمالية العامة
- اعلام تاريخ 17/11/2017 إعفاء التركات الحاصلة قبل 13/10/1994 من رسوم الإنتقال
- اعلام تاريخ 07/11/2017 الـموجبات التي تترتب على الـمؤسسات الـملزمة باقتطاع ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بالقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة
- اعلام تاريخ 07/11/2017 معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على التوزيعات التي تجريها اعتباراً من تاريخ 27/10/2017