قرار مبدئي رقم 14 02/02/2018
تعديل القرار الـمبدئي رقم 36/32/97 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالـماستر في العلوم التمريضية Master en Sciences Infirmières الصادرة عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف
قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 02/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 14
- التاريخ
- 02/02/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 8, 22/02/2018, ص. 1096-1097
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 02/02/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الـمؤسسة: جامعة القديس يوسف
إسم الكلية: كلية العلوم التمريضية
الـمرجع: الـمرسوم رقم 3665 تاريخ 19/2/1987
إسم الشهادة: الـماستر في العلوم التمريضية
Master en Sciences Infirmières
تعتبر شهادة الـماستر في العلوم التمريضية التي تمنحها كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف في بيروت، في احد التراكيز التالية:
العناية الـمتقدمة في الإنعاش والعناية الفائقة
Pratique avancée en réanimation et soins intensifs
العناية الـمتقدمة في الأمراض السرطانية والعناية الـملطّفة
Pratique avancée en oncologie et soins palliatifs
العناية الـمتقدمة في الوقاية ومكافحة الامراض
Pratique avancée en prévention et contrle des infections
العناية الـمتقدمة في داء السكّري
Pratique avancée en diabétologie
التعليم في العلوم التمريضية
Formation en sciences infirmiéres
إدارة أقسام العناية الصحية
Administration des services de soins
شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لشهادة ماجيستير في العلوم التمريضية في احد التراكيز الـمذكورة أعلاه وتخوّل حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة في العلوم التمريضية، وشرط ألا تقل مدة الدراسة الـمقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو اربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة الـمتحولة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى شـهـادة الـماسـتـر اعلاه ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق الـمناهج واللوائح الاسمية الـمغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 76/218 تاريخ 24/3/2000 المتعلق ببكالوريوس في علـم الاحياء BS in Biology الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الاوسط
- قرار مبدئي رقم 8 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار رقم 13/6/2015 تاريخ 27/2/2015 المتعلق ببكالوريوس في العمارة B. Arch. (Bachelor of Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 9 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 2/16/2015 تاريخ 27/2/2015 المتعلق بماجستير في العمارة (M. Arch. (Master of Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 45/24/2015 تاريخ 27/3/2015 المتعلق بالدكتوراه في العمارة PhD in Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 47/78/2016 تاريخ 11/11/2016 المتعلق بماجستير في الابداع الـمستدام Master in creative sustainability الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 02/02/2018 الاعتراف بماجستير علوم في الاحصاء التطبيقي MS in Applied Statistics الصادرة عن كلية العلوم في جامعة بيروت العربية