قرار مبدئي رقم 15 02/02/2018
الاعتراف ببكالوريوس في الفنون الغرافيكية والاعلام الرقمي BA in Graphic Design & Digital Media الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الاوسط
قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 02/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 15
- التاريخ
- 02/02/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 8, 22/02/2018, ص. 1097-1098
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 02/02/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة الشرق الاوسط
إسم الكلية: كلية الآداب والعلوم
الـمرجع: الـمرسوم رقم 1395 تاريخ 18/2/2009
إسم الشهادة: بكالوريوس في الفنون الغرافيكية والاعلام الرقمي
BA in Graphic Design & Digital Media
الـمرجع: قرار الـمباشرة بالتدريس رقم 353/م/2010 تاريخ 4/3/2010
تعتبر شهادة البكالوريوس في الفنون الغرافيكية والاعلام الرقمي، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الاوسط بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي الـمعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في الفنون الغرافيكية والاعلام الرقمي، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وواحد رصيدا نصف سنوي، ومن ضمنها ثمانية وخمسون رصيدا للاختصاص. وأن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2009/2010
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 76/218 تاريخ 24/3/2000 المتعلق ببكالوريوس في علـم الاحياء BS in Biology الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الاوسط
- قرار مبدئي رقم 8 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار رقم 13/6/2015 تاريخ 27/2/2015 المتعلق ببكالوريوس في العمارة B. Arch. (Bachelor of Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 9 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 2/16/2015 تاريخ 27/2/2015 المتعلق بماجستير في العمارة (M. Arch. (Master of Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 45/24/2015 تاريخ 27/3/2015 المتعلق بالدكتوراه في العمارة PhD in Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 47/78/2016 تاريخ 11/11/2016 المتعلق بماجستير في الابداع الـمستدام Master in creative sustainability الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 02/02/2018 الاعتراف بماجستير علوم في الاحصاء التطبيقي MS in Applied Statistics الصادرة عن كلية العلوم في جامعة بيروت العربية