Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 116 24/04/2018

تمديد ولاية المجلس الإداري لأوقاف صيدا

قرار رقم 116 تاريخ 24/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 10/05/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
116
التاريخ
24/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 22, 10/05/2018, ص. 2975-2976
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 116 تاريخ 24/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م ولا سيما المادة 63 منه،

بناء على القرار رقم 84م/2015م (انتخاب المجلس الإداري لأوقاف صيدا)،

بناء على توصية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بقراره رقم 42 تاريخ 14/4/2018 م القاضي: «بتمديد ولاية المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية في سائر المناطق اللبنانية لمدة أقصاها نهاية العام 2018 م كما يمكن إجراء هذه الانتخابات قبل هذا التاريخ اذا كانت الظروف تسمح بذلك».

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد ولاية المجلس الإداري لأوقاف صيدا اعتباراً من تاريخ 10/5/2018م ولمدة أقصاها نهاية العام 2018م ويتمتع هذا المجلس بكافة الصلاحيات المعطاة لأعضائه وهم:

عن علماء الدين:

1- حسين محمد الملاح

2- راشد مصطفى الخليلي

عن رجال القانون:

1- أيمن حسن البابا

2- محمد علي إبراهيم الجوهري

عن المهندسين:

1- عدنان محمد سليم الحدق

2- مازن عبد الغني الصباغ

عن التجار:

1- وجيه محمد كالو

عن الملاكين:

1- عدنان شريف الأنصاري

عن الخبراء في الأمور المالية والحسابية:

1- مصطفى إسماعيل عز الدين الزين

المادة 2

ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شعبان 1439ه و24 نيسان 2018م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018